946 - قوله: (أمّا وقتُ الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها).

تقدم ذلك في الصلاة.

947 - حديث جبير بن مطعم: "أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: يَا بَني عبدِ مَنَاف أو يا بَنِي عبد المُطَّلب إنْ وليتم من هذا الأمر شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُوا أحَدًا طافَ بهذا البيت أن يصلّي فيه أيَّ ساعةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أوْ نَهار).

قال ابن رشد: رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم.

قلت: أمّا الشافعي فرواه في مسنده عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به ولم يقل: أو يا بني عبد المطلب، بل لفظه: "يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر النّاس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار". قال الشافعي: وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف. وأمّا غير الشافعي ممّن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015