عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: "قلت لعبد الله بن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أوجب. فقال: إني لأعلم النّاس بذلك؛ إنّها إنّما كانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجّةٌ واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا، فلمّا صلّى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظه عنه ثم ركب، فلَمّا استقلت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أنّ النّاس كانوا يأتون ارسالًا فسمعوه حين استقلّت به ناقته يهلّ فقالوا: إنّما أهلّ حين استقلّت به ناقته، ثمّ مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلمّا علا على شرف البيداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنّما أهلّ حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلّاه وأهلّ حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد بن جبير: فمن أخذ يقول ابن عباس أهلّ في مصلّاه إذا فرغ من ركعتيه". قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". وأقره الذهبي. أمّا البيهقي فقال: "خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإِسناد له عن ابن عباس إلّا أنّه لا تنفع متابعة الواقدي". وتعقّبه النووي في المجموع فقال: قد خالف البيهقي في خصيف كثيرون من الحفاظ والأئمّة المتقدمين في هذا الشأن؛ فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وأبو حاتم وأبو زُرعة ومحمد بن سعد، وقال النسائي: صالح.
930 - حديث مالك عن ابن جريج أنّه قال لعبد الله بن عمر: "رأيتُكَ تفعلُ أربعًا لم