والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي كلّهم من طريق اللّيث عن نافع عن ابن عمر قال: "قام رجل فقال: يا رسولَ الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإِحرام؟ فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القُمُصَ ولا السّراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلَّا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الخفّين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا ورس. ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القُفّازين" لفظ البخاري، وقال عَقِبَهُ: تابعه موسى بن عقبة وإِسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النّقاب والقُفّازين. وقال أبو داود: "وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال اللّيث. ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر. وكذلك رواه