الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

769 - حديث أبي سعيد الخدري قال: "كُنّا نُخْرجُ زَكَاةَ الفِطر في عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا مِنْ طَعَام أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صاعًا من أقْط أو صاعًا من تمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015