الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم
760 - حديث: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا خَمْسَة: لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أوْ لِعَامِلٍ عَلَيها، أوْ لِغِارِمٍ، أوْ لِرَجُل اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارَ مِسْكِين فَتَصَدَّقَ عَلَى المِسْكينِ فأهدى المِسْكِينُ لِلْغَنيِّ".