579 - قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أنَّ رَكْعَتَي الفَجْرِ سُنَّةٌ لِمُعَاهَدَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهِمَا أَكْثَر مِنْهُ عَلَى سَائِرِ النَّوافِلِ).
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، والبيهقي، من حديث عائشة قالت: "لَمْ يَكُنْ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ، أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ".