وابن ماجه، والبيهقي وجماعة.
* * *
514 - قوله: (وإنَّما اتفَقَ الجُمْهُورُ عَلى كَراهِيَةِ المُروُرِ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي لِمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ فِي ذَلِكَ).
مالك، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وغيرهم من حديث أبي