الفصل الثالث: موقف الإمام، وأحكام المأمومين
موقف الإمام المأمومين
410 - قوله: (جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أنَّ سُنَّةَ الوَاحِدِ أنْ يَقُوْمَ عَن يَمِينِ الإمَامِ لِثُبوتِ ذَلِكَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وغيره).
قلت: حديث ابن عباس هو المذكور قبله وحديث غيره هو حديث جابر المذكور بعده.