تقدم في الأوقات ذكر الأحاديث في ذلك.
* * *
390 - قوله: (لَمْ تَختَلِفْ الآثَار في النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَاخْتَلَفَتْ في الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ).
قلت يريد حديث عائشة: "مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَيْنِ في بَيْتِي قَطٌ سِرًّا وَلَا عَلانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" متفق عليه.
وحديث أم سلمة: "أنَّها رَأَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" الحديث