تقدم في الأوقات ذكر الأحاديث في ذلك.

* * *

390 - قوله: (لَمْ تَختَلِفْ الآثَار في النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَاخْتَلَفَتْ في الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ).

قلت يريد حديث عائشة: "مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَيْنِ في بَيْتِي قَطٌ سِرًّا وَلَا عَلانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" متفق عليه.

وحديث أم سلمة: "أنَّها رَأَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015