قلت: واستدركه الحاكم فوهم وخرجه أيضًا جماعة ولفظه عن طاوس قال: قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال: بل هي سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه أحمد بلفظ: إنا لنراه جفاء بالقدم وهو مؤيد لما ذهب إليه ابن عبد البر من ضبط الرجل بكسر الراء وإسكان الجيم، لكن رواه البيهقي بلفظ: "فإنَّا نرى ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل".
ورواه ابن أبي خيثمة بلفظ: لنراه جفاء بالمرء وهذا الصواب ما قاله ابن عبد البر وهم ولابد.
* * *
378 - قوله: (وَلِمَا ثَبُتَ عن ابن عُمر أنَّ قُعودَ الرَّجُلِ عَلى صُدورِ قَدَمَيْهِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ).