بأغلَظِ الأحوالِ (?). فَمنْ قَدرَ عَلَى العِتقِ مِنْ حيثُ الوجوبُ إلى حِينِ الأَداءِ لا يُجزِيهِ غيرُهُ فَعلَى هَذَا يَجِبُ العِتقُ عَلَى مَنْ وجَدَ رقبةً أو ثَمنَها وَهوَ مُستَغنٍ عَنهَا فَإنْ احتَاجَ إلى الرَّقبةِ لِخدمَتهِ أو إلى ثَمنِهَا للنفَقَةِ عَلَى نَفسهِ وَعِيالهِ لَمْ يجب عَلَيهِ العِتقُ فَإنْ وجَدَ الرقبةَ بأكثرَ مِنْ ثَمنِ مثلِهَا بزِيادَةٍ لا تُجحِفُ بهِ احتَملَ وجهَينِ. أحدُهمَا: يلزمُهُ شِراؤُهَا والآخرُ لا يَلزَمُهُ (?). فَإنْ كَانَ مالُهُ غَائِباً ووجَدَ رَقَبةً تُباعُ نَسيئَةً لزِمَهَ الشِّراءُ. فَإنْ وهِبَتْ لَهُ رَقبةٌ يَعتقُها عِنْدَ كَفَّارتهِ لَمْ يلزمْهُ قَبولُهَا. وإذا كَانَ لَهُ دارٌ (?) يَسكُنُها أو دَابةٌ يَركبُهَا أو ثِيابٌ (?) يَتَجمَّل بِها لَمْ يَلزمْهُ بَيعُ ذَلِكَ /329 و/ في شَري الرقَبةِ. ولا يَجِبُ العِتْقُ إلا فِيمَا يَفضُلُ عَنْ كِفَايتِهِ عَلَى الدَّوامِ ولا يُجزيءُ في الكَفَّارَةِ إلا عِتقُ رَقَبةٍ سَليِمَةٍ مِنَ العُيوبِ المضرَّةِ بالعَمَلِ ضَررَاً بيَّناً كالعَمَى والزمَانَةِ (?) وقَطعِ اليَدِ أو الرجلِ أو قَطعِ الإبهامِ أو الأُنملَةِ مِنهُ أو قَطعِ السَبَّابةِ أو الوسطَى أو قَطعِ الخُنصُرِ والبنصُرِ مِنْ يدٍ واحدةٍ. فَإنْ قُطِعَ إحداهُما أو قُطعا مِنْ يَدينِ وَتجزيءُ عَنِ المقطوعِ الأنفِ والأذنِ والمجبوبِ والخَصيَّ ويجزيءُ الأعورُ وحَكى أَبو بَكرٍ رِوَايَةً أخرَى أنَّهُ لا يُجزِيءُ بهِ (?). ويجزيءُ الأعرَجُ يَسيرَاً والأصَمُّ والأخرَسُ إذا فُهِمَتْ إشَارتُهُ فَإنْ جَمعَ الخَرسَ والصَمَمَ لَمْ يجزيءْ، ولا يُجزِيءُ المطبقُ المجنَونُ فَإنْ كَانَ يَفيقُ أحياناً أخرَى ولا يُجزِيءُ المرِيضُ المأيؤسُ مِنهُ ولا النَّحِيفُ الذِي لا يَقدِرُ عَلَى العَمَلِ ويُجزيءُ الصَّغِيرُ ولا يُجزيءُ الكَافِرُ في إحدَى الرِوايتَينِ. ويجزيءُ في الأَخرَى (?). ولا تجزيءُ (?) أمُّ الولَدِ في أصَحِّ الرِوايتَينِ (?). فأمَّا المكَاتَبُ فَلا يُجزِيءُ في أصَحِّ الرِواياتِ. وَيُجزيءُ في الأخرَى وفي الثَالِثةِ. إنْ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ كتِابتِهِ شَيئاً أجزأَ وإلا فَلا يُجزِيءُ (?). ويُجزِيءُ عتقُ المدبَّرِ والمعلَّقِ عتِقُه بِصفَةٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015