على أن المعنى: إن ارتبتم في الحكم في عدتهن. وايضاً فإن بعده {(واللائي) لَمْ يَحِضْنَ} ومحال أن [يُرتاب] في دم من لم تحض، وإنما [يرتاب] في حكمها في العدة.
قال الضحاك {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض} من القواعد من النساء/ {واللائي لَمْ يَحِضْنَ} من الصغار، لم يبلغن وقد مُسِسْنَ فعدتهن ثلاثةُ أشهر. وهو قول قتادة.
- ثم قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. . .}.
أي: والنساء الحوامل إذا طُلقن، فانقضاء عدتهن أن يضعن حملهن. وهذا إجماع.
فأما المتوفى عنها زوجها (وهي حامل، فأكثر العلماء على أن وضع حمْلها انقضاء عدتها ولو كان بعد موْت زوجها).
وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنههـ - وابن عباس - رضي الله عنههـ - أن انقضاء