وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلق في كل طهر طلقة.

قال مجاهد والحسن وابن سيرين: {لِعِدَّتِهِنَّ}: (أي): لطهرهن، أي: إذا طهرت من حيض ولم تجامع - وهو [قول] السدي - ومن طلق ثلاثاً لزمه، وبئس ما صنع لمخالفته السنة.

(روي) أن علياً - رضي لله عنه - كان يعاقب من طلق البتة، وكان يقول: ما طلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015