المسيب وبه قال أحمد بن حنبل، لأنه قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ} فدل على أن ذلك على من سمعه أو كانَ في موضع يمكن أن يسمعه.
وقال أصحاب الرأي: تجب الجمعة على أهل المصر، من سمع النداء ومن لم يسمع.
وقال ابن المنكدر والزهري: تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال.