على ذلك.

وقال مجاهد وعكرمة: " لا تعاهدها على النكاح و [تأخذ ميثاقها ألا] [تتزوج غيرك، تفعل ذلك معها] سراً ".

وقال ابن زيد: " {لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً}: لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة، أظهرتموه ".

واختار الطبري أن يكون السر الزنا.

قوله: {إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}، هو التعريض المذكور.

قال ابن زيد: " نسخ هذا كله بقوله: {وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ}.

وأكثر الناس على أنه محكم، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة، ثم أرخص في التعريض الذي [ليس هو] بوعد ولا عقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015