230

وكره الشعبي أن يأخذ منها إلا ما ساق أو دونه " (روي) ذلك عن علي رضي الله عنههـ. وأكثر الناس على أنه له أن يأخذ ما رضيت به من قليل كان أو كثير لعموم الآية. وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة.

قوله: {تِلْكَ حُدُودُ الله}. أي هذه حدوده.

" وتلك " إشارة إلى الآيات التي تقدمت/ من قوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ} إلى {فِيمَا افتدت بِهِ}.

فمعنى: {فَلاَ تَعْتَدُوهَا} أي لا [{تجاوزنها إلى ما لم يأمركم به، ومن تجاوزها}] فهو ظالم.

وقد قال الضحاك: " معناه: من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم " وأنكر ذلك غيره.

قوله: / {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015