وروي عن ابن عمر أنه رأى نفي المملوك البكر إذا زنى، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الشافعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق: لا نفي على المملوك.

ونفى عمر إلى فدك.

وقال الشعبي: ينفى الزاني عن عمله إلى عمل غير عمله.

وقال ابن أبي ليلى: ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه.

وقال مالك: يغرب عاماً في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

ثم قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015