وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنههـ: يضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً، وهو قوله الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: يضرب المرأة والرجل وهما قاعدان، ومنع ابن مسعود والحسن والثوري وابن حنبل من مد المضروب.