152

بالبالطن، فنهوا عن الظاهر والباطن، قاله الضَحَّاك. وقيل: الظاهر: الجمع بين الأختين وتزويج الرجل امرأة أبيه بعده، والباطن: الزنى: قاله ابن عباس. وقال ابن جبير: {مَا ظَهَرَ}: نكاح الأمهات، {وَمَا بَطَنَ}: الزنى.

قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} أي: بنفس مؤمنةٍ أو مُعَاهَدَةٍ أو يزني وهو محصن، أو يرتد عن دينه الحق ولا يعود، {ذلكم وَصَّاكُمْ بِهِ} أي: هذا الذي وصاكم به وإيانا، {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} أي تعقلون ما وصاكم به. {عَلَيْكُمْ} تمام إن جعلت (أَنْ) رفعاً.

قوله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} الآية.

والمعنى: وأوصى ألا تقربوا مال اليتيم، {إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ}: يعني التجارة فيه. وقال السَدِّي: يُثَمَّرُ ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015