وأوجب مالك وغيره القطع على الطرّار الذي يَطُرُّ النفقة من الكم.

وقيل: إن كانت الصُرَّةُ داخل الكم قطع، وإن كانت خارجاً لم يقطع.

وعلى الولد إن سرق من مال والده القطع، وهو قول مالك. وقيل: لا قطع عليه.

وكلهم لم يوجبوا على الوالدين قطعاً إذا سرقا [من] مال ولدهما.

فأما [ذوو] المحارم فقال الشافعي: يقطعون. / وقال غيره: لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015