وقال علي بن سليمان تقديره: وأرجِلكم غسلاً.

وقيل: المسح - في كلام العرب - يكون بمعنى الغسل يقال: تمسحت للصلاة أي: توضأت لها فاحتمل المسح للأرجل أن يكون بمعنى الغسل وبغير معنى الغسل، فبيّنت السنّة أن المسح للرؤوس بغير معنى الغسل، وأن المسح للأرجل بمعنى الغسل.

وقال قوم من العلماء - منهم الشعبي -: من قرأ بالخفض [فقراءته] منسوخة بالسنة.

واستدل من قال: أن معنى الخفض النصب، بقوله {إِلَى الكعبين}، فحدد كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015