قال الحسن والنخعي والشعبي: إنما يأكل المضطر من الميتة قدر ما يقيمه.

وقال عطاء: يأكل منها قدر ما يرد نفسه، ولا يشبع.

وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة فتحرّج أن يأكل منها حتى مات، دخل النار.

قال مسروق: (و) ليس في الخمر رخصة، إذا اضطر إليها [مضطر] لأنَّها لا تروي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015