" وأحل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحيتان والجراد والميتة "، فالدم خصصه قوله في " الأنعام " {أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً} [الأنعام: 145]، والميتة خصصتها السنة.
وقوله {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب} حرم الله ما ذبح ليقرب إلى الأصنام، وقيل: النصب حجارة يذبح عليها أهل الجاهلية ويعبدونها.
قوله {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام}: أي وحرم ذلك عليكم، وهو أن أحدهم