وقيل: هي للمسلمين، فهي محكمة، لأن المشرك لا يبتغي رضوان الله وفضله بحجه.
وكونها في المشركين أبين في أقوال المفسرين وأكثر.
قوله {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا} هذا إباحة (وليس بحَتْمٍ).
قال عطاء بن (أبي رباح): [أربع رخصة وليس بعزيمة]:
{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا}، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا} [الحج: 36]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض} [الجمعة: 10].
قوله {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} المعنى: لا يحملنّكم بغض قوم أن