قال الشعبي: هذه الخمسة الأحكام منسوخة، كأنه يريد [أنها] نسختها {[فاقتلوا] المشركين} [التوبة: 5]، قال الشعبي: ولم ينسخ من سورة المائدة غير هذه.
وكذلك قال ابن عباس وقتادة في {ولا آمِّينَ البيت الحرام}: أمر ألا يمنع مشرك من الحج، ثم نسخ ذلك بالقتل.
وقال ابن زيد: هذا كله منسوخ بالأمر بقتالهم كافة.
(و) قال قتادة: نسخ من المائدة {لا آمِّينَ البيت الحرام}، نسخه آية القتل