ومالك، والشافعي، وأبي ثور وغيرهم.

وقال عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي: لا يحصنها.

ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي في الصبية التي لم تبلغ (يدخل بها البالغ الحر: أنها تحصنه، ولا يحصنها، وقال أصحاب الرأي لا تحصنه الصبية، ولا المجنونة).

وقال الشافعي تحصنه المجنونة إذا دخل بها.

وقال مالك في الصبي: إذا جامع امرأته لا يحصنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015