الحديث عن هذا الفرع في ثلاثة مباحث:
الرشوة في اللغة: بكسر الراء وضمها وفتحها (?): ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد (?).
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات لا يخلو معظمها من نقد؛ لكونها غير جامعة أو غير مانعة (?) وأحسنها ما نسبه ابن عابدين لصاحب المصباح (?) وهو التعريف اللغوي المذكور. وعليه لا يعدو معنى الرشوة في الاصطلاح معناها اللغوي.