ويكون المحارب محارباً وإن لم يأخذ مل يجب فيه القطع في السرقة، لأنه يكون محارباً وإن لم يأخذ شيئاً إذا قطع وأفسد. وكذلك لو خرج بغير سلاح وفعل فعل المحارب من التلصص (?) وأخذ المال مكابرة، وقد يكون الواحد محارباً.
(ومن كتاب ابن سحنون) (?) قال عبد الملك: ولا يعطى اللصوص (?) شيئاً طلبوه وإن قل، وفي ذلك وهن قائم (?) ومذلة للإسلام وشبهة في الدين.
وهذا في العدد المناصف لهم والراجي الغلبة، وإن أمكن الخوف، إلا فيمن يوقن أن لا قوة بهم ولا نجدة ولا مناصفة، فهؤلاء للأمير، وعسى أن يعذروا في إعطائهم إن شاء الله، وقاله كله سحنون. وكل ما ذكر عن عبد الله في هذا الباب فقد ذكره عنه ابن حبيب.
قال أشهب: ولا يقتل المحارب بالخنق باليد وبالحبل وبالحجر وبالغم وبغير ذلك، فهو محارب وإن لم يقتل، وقد يحرج بالسلاح ولا يحتاج إليه.
ومن كتاب ابن المواز، ونحوه في العتبية (?) من سماع ابن القاسم قلت: فإن خرج لقطع السبيل لغير مال، (قال) (?) فلعداوة أو نائرة أو يدخل بينهم، قال: لا ولا لدين إلا أنه قال: لا أدع مقاولا (كذا) من لا يحرجون إلى الشام أو إلى مصر أو مكة، قال: فهو محارب لا عفو فيه.