ومن "العُتْبِيَّة" قال مطرف، في المُظاهر، والمعتكفِ يُقبِّلُ امرأته ليلاً أو نهاراً: إنهما أفسدا ما هما فيه. وكذلك في جسِّهما إياهما. وأمَّا الصائمُ فلا يقضي إلا أَنْ يُمذي. وأما الحاجُّ فحَجُّه تامٌّ ويَهدي. قال: وإذا نسيَ أنْ يَصِلَ قضاءَ ما افطر لعذرٍ. أو ظنَّ أنَّ صومه فرغ فأفطر، فهذا يقطع التتابع بخلاف الفطر ناسياً.

في الكفارة في الفطر في رمضان، وما يوجبها

من "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: إنما الكفارة في الفطر في رمضان فِسْقاً بغير تأويلٍ، فأمَّا في واجبٍ من ظِهارٍ، أو قتلِ نفسٍ أو غيره، أو قضاءِ رمضانَ، فلا، إلا التوبة.

قال ابن القاسم: قال مالك: في مَن يُفطِر في رمضانَ، بعد أنْ يحتلمَ، أياماً، فعليه عن كل يوم كفارة.

قال ابن القاسم، في مَن نوى بعد الفجر، ثم لم يُفطِرْ: فأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ، وليس بواجب. قال ابن حبيب: ومَن نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية. وإذا بيَّتَ الفطر في رمضان حتى أصبح فليكفر، ويقضِ.

ومن "المَجْمُوعَة" قال ابن القاسم: إذا أصبح ينوي الفطر في رمضانَ فليقضِ. ويكفر. وقال أشهب: يقضي ولا يكفر. وتقدَّم هذا في باب التبييت.

قال ابن سحنون، عن أبيه، قال: قال ابن القاسم، في مَن نوى الإفطار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015