مالا، لكن تورث لتؤكل. ومن سرقها ممن تصدق عليه بها قطع إن كان قيمتها ثلاثة دراهم لإن المعطي ملكها فله يبيعها عندها (كذا).
ومن العتبية (?) روي عيسي عن ابن القاسم، وذكر عن ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن سرق مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي، فإن كان قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع سارقة من مسلم أو ذمي.
قال في كتاب ابن حبيب: أو سرقة ذمي من ذمي لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، أو كان فيه فضة وزنها ثلاث دراهم قطع، يريد ولا يبالي بقيمته، قال في كتاب ابن حبيب: قد علم بها السارق لظهورها فيه.
قال في الكتابين: وأما الدف والكبر (?) وإن كان في قيمتها صحيحين ربع دبنار قطع لأنه قد أرخض في اللعب بهما.
قال: ومن سرق كلبا وفي عنقه قده ثمنها ربع دينار فإنه يقطع. قال في كتاب ابن حبيب: إذا كان السارق قد رآها وعلم بها، فإن لم يكن علم بالقدر لم يقطع.
ومن كتاب ابن المواز: ومن سرق جلد ميته غير مدبوغ لم يقطع وإن كان مدبوغا قطع عند أشهب.
قال عبد الله يعنى إن بلغ ما فيه القطع.
وقال ابن القاسم عن مالك: إن كان قيمته (?) من الصنعة ثلاث دراهم قطع، وإلا لم يقطع. قال ابن القاسم: قيمته يوم دبغة.