الداخل قبل يخرج. [أدخل الخارج يده إلي الحرز فناوله الداخل قطعا] (?).
قال ابن القاسم في الداخل (?) يرمي المتاع خارج الحرز ثم يؤخذ قبل يخرج من الحرز إنه يقطع، ووقف فيه مالك. وروي عنه أشهب وابن عبد الحكم أنه يقطع، وروي مثله ابن القاسم.
قال مالك: وإنما القطع في خروج المتاع لا في خروج السارق. وقاله عبد الملك. قال عبد الملك: وما رمي به السارق من الحرز فأتلفه قبل يخرج هو من الحرز فإن قصد إتلافه كالمؤيس من أخذه مثل أن يرميه في نار عامداً وهو مما لا تبقيه النار فلا قطع عليه. وما كان على غير هذا يرميه ليخرج فيأخذه، أو يرميه إلى غيره فإنه يقطع (?) ذلك أو بقي وأخذ في الحرز.
قال مالك: وإذا دخل فسرق وآخر يحرس [له] فلا قطع على الحارس ويعاقب.
قال يحي بن سعيد: ومن أوي (?) السرقة للسارق وأخفاها له أوجع ضرباً.
قال وإذا دخل رجلان الحرز فسرق أحدهما دينارا فأعطاه (?) الآخر أو أودعة إياه قبل أن يخرجا، فإنما القطع على (?) من خرج به. وكذلك إن كان ثوباً فباعه منه في الحرز.