قال مالك: ولا أعرف من قول الإمام لمن يجلد في القذف إن تبت قبلت شهادتك، ولا ينفعه إن قال تبت، ولا يضره إن لم يتب، ولكن إذا تاب قبلت شهادته إذا عرف بالخير والتزيد فيه. قال مالك: وشهادة القاذف قائمة حتي [يحد] (?) وإن كتب عليه كتاباً.
قال ابن حبيب: كان مالك إذا سئل عن شئ من الحدود أسرع الجواب وساس به وأظهر السرور بإقامة الحد، وقال: بلغنى أنه يقال لحد يقام بارض خير لها من مطر أربعين صباحاً.
... تم كتاب القذف