ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية فلا يحد، إذا لا يعرف من أراد، وإن قام به جماعتهم فقد قيل لا حد عليه. ولو قام به أحدهم فادعي أنه أراده لم يقبل منه إلا بالبيان أنه أراده. ولو عرف من أراد لم يكن للإمام أن يحده له إلا بقيامة عليه. ومن قذف مجهولاً (?) فلا حد عليه.
ومن العتبية (?) رواية عيسي وكتاب ان حبيب من رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال لرجل يا زوج الزانية، وتحته امرأتان، فعفت واحدة وقامت الأخري تطلب، فليحلف ما أراد إلا التى عفت ويبرأ، فإن نكل حد.
ومن كتاب ابن المواز عن الذي يجلد في القذف فيقذف وهو يجلد رجلاً أخر أو المقذوف نفسه. قال مالك: فإن لم يمض من الجلد إلا يسيره اجزأة تمام هذا الحد للقذفين، لا يستاذنف، وإن كان إنما بقي أيسر الحد أتم الحد واستؤنف للمقذوف الثانى حد أخر، لأنه إذا لم يبق غلا السوطان والثلاثة، ف: انه قذفه بعد تما الحد. وكذلك إذا مضي منه مثل ذلك فكأنه قذف ثانيا قبل أن يجلد شيئاً.
قال أشهب: والعشرة الأسواط في ذلك عندي قليل. وقد سمعت الليث يذكر عن ريبعة أنه إذا جلد من الحد الأول شيئ اً ثم قذف ثانية أنه يستأنف من حين قذف الثانية، وقاله ابن القاسم.
قال محمد: وهو أحب إلينا أن يؤتنف به في كل شئ إذا لم يبق إلا أيسره مثل العشرة والخمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتنف الحد الثانى. قال أشهب: وإن ضرب مثل نصف الحد أو أكثر أوأكثر أو اقل قليلا فليوتنق [من] (?) حينئذ الحد.