وأخبرنى ابو زيد عنه أنه إن كان مثل البدوي لم يقرأ الكتاب ولا يعلمه فشرب وهو يجهل ذلك فلا يحد ويعذر، {وقد} (?) فعله عمر.
قال مالك: قد ظهر الإسلام وفشا ولا يعذر جاهل في شئ من الحدود. قال محمد: يعني ابن وهب في النوبية التي أعتقها حاطب وكانت أحصنت بزوج، فلما قال له عثمان: ما الحد إلا علي من علمه جلدها مائة جلده.
قيل لمالك فالحديث الذي جاء ان النبي أتي برجل فأمر أن يضرب شكول (كذا) فأنكره، وذكر حديث النبي في الحد حين أتي بسوط جديد فقال دون هذا ثم بآخر فقال: فوق هذا وذكر الحديث (?).
وإذا اجتمع عليه حدان فقال عبد الملك: يجزئ أن يحد أكبرهما، مثل أن يزني ويقذف، فليجد مائة جلدة فيهما. وقال ابن القاسم: يضرب الحدين ثمانين ومائة، وبه أقول، أني يؤخذ بكل ما لزمه إلا في القتل، فإن الحدود تدخل فيه إلا القذف دون ما سواه من حد خمر وغيره. وكل جرح أو قصاص في البدن أو قطع لله أو للعباد فداخل فيه. وإن كان قتلاً عفا عنه أهله لزمه ما عليه من حد سواه.
قال مالك: وحد القذف وحد القذف وحد الخمر حد واحد، لأنه مشتق منه. قال ابن القاسم: سواء اجتمعا أو افترقا، فما أقيم {به} (?) منهما ناب عن الآخر لا يبالي ما قيم به منهما أولاً.
وأما حد الزني في البكر وحد القذف أوالخمر فيقامان جميعا ويبدأ بحد الزني. وإذا حد للقذف فهو لكل قذف تقدم ولكل شرب خمر،