وقد قال على بن ابي طالب للجالد في الخمر: اضرب ودع له يديه يتق بهما. قال: يضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء. قال مالك: والذي قال على الأعضاء كلها ما سمعت أحداً من العلماء من عرف ذلك ولا يراه.

ومنه ومن العتبية (?) من سماع ابن القاسم: ويجرد الرجل ويضرب المرأة قاعدة {ثيابها} (?) واستحسن أن تقعد في قفة ولا ينزع عنها ثوب إلا أن تتعمد لباس ما يقيها الضرب فلنزع، ويبقي عليها ما يسترها.

قال ابو زيد عن ابن القاسم في العتبية (?) في المراة يكون عليها ثوبان في الحد؟ قال " لا بأس بثوبين، وينزع ما سوي ذلك. "

قيل لمالك في سماع ابن القاسم فيمن رجلاً منقلة مما لا قود فيه ايعاقب مع الغرم؟ قال: نعم. قيل فيجرد؟ قال: نعم. وقد نزع عن امراة قطيفة جعلتها تحت ثيابها، فأري ان ينوع مثل هذا وأنكر الحد في الحبال للرجل والمرأة.

قال فيه وفي العتبية (?) من سماع أشهب قال: ولا أري أن يحلق رجل ولا امرأة، قال في العتبية لا في الخمر ولا في القذف. قيل له: قد يكون الرجل الخبيث فيكسر بذلك. قال: اتباع الماضين أولي، ولم أسمع ذلك عن أحد منهم. وهذه عقوبات احدثها الحجاج ومثله. قيل افيطاف بهم وبشارب الخمر؟ قال: أما الفاسق المدمن فليطف به ويعلن امره ويفضح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015