في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم
وهل ينفي؟
من العتبية (?) من سماع أشهب قال مالك: ويقام الحد في الحرم ويقتل في الحرم بقتل النفس في الحرم.
قال ابو زيد عن ابن القاسم في الرجل البكر يزني فيؤخذ بمكه وهو محرم فاقيم عليه الحد أينفي وهو محرم ولا ينظر به تمام حجة؟ قال: نعم {ينفي} (?) ولا ينتظر به تمام الحج.
في صفقة ش رب الحد وذكر حد العبيد
وهي يحد الرجل عبده؟
ومبلغ الأدب في الفسوق والجنايات
ومن أقيم عليه حل هل يحبس أوي زاد نكالاً أويطاف به؟
ومن اجتمع عليه حد ونكال
قال ابن حبيب: وينبغي أن تقام الحدود كلها علانية بلا ستر للتناهي، والضرب فيها سواء افيجاع، ولكن في الخمر أشد ... ذلك.
قال مالك في غير كتاب ابن حبيب: والضرب فيها كلها سواء،