وسئل مالك عن العسل يجعل فيه الحديدة عشية {ويشربه} (?) غدوة وهو قارص (?) لا يسكر فكرهه. قال ابن القاسم: وقد قال لا بأس به، وهو أحب إلي. فأما عكر النبيذ والبرنه (?) فلا خير فيه.
ومن العتبية (?) من سماع أشهب عن مالك قيل له: أتري أن يجتنب شراب النبيذ وإن كان حلواً ويتحرج منه حيفة أن يعرض بنفسه سوء الظن؟ قال: نعم لا أحب أن يشربه لا في البيت (?) ولا خارجاً وإن {كان حلواً، وإني} (?) أنهي أهل المدينة أن ينبذوه (?).
ومن كتاب ابن المواز وقيل لمالك في النبيذ {الذي} (?) يجعل في السقاية أمن السنة هو؟ {قال مالك} (?) أو كان في أيام أبي بكر وعمر؟ قال: لم يكن في أيامهما وليس من السنة. ولو ذكرت كلمت فيه أمير المؤمنين وأكره شرب النبيذ الذي يعمل في الأسواق والعرس، ولا بأس فيه بالشربة التى يعملها النساء في السويقة (?) يكسرن خبزاً ثم يجعلن عليه بقلاً ثم يحوصنه (?) ثم يشربنه، فإذا كان لا يسكر فلا بأس به، وقد كان ينبذ لابن عمر شراب بالغدو وبشربه بالعشي.
ومن كتاب ابن المواز: ولا أحد في طبخ العصير {ذهاب} (¬12) ثلثيه وإنما أنظر إلي السكر. قال أشهب: وإن نقص تسعة أعشاره. قيل لمالك: الطبخه حد؟ قال: كنت أسمع إذا ذهب ثلثاه.