الحدود (?) (ثم نزل) (?) في الثيب والبكر (ماذكرنا عن سفيان، ثم نسخ ذلك بما ذكرنا في البكر والثيب) (?)
وقال في كتاب ابن المواز: حكم رسول الله في الثيب والثيبة بالرجم، وجلد البكر ونفاه (?) وهو تغريب عام، وقال لأنيس: أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (?)، فلم يذكر صلي الله عليه وسلم جلداً، ولا جلد على الثيب، ولا يعاقب بعقوبتين، ولم يجعل الله سبحانه على المحارب عقوبتين، فإذا عوقب بالقتل لم يضم معه قطع ولا غيره، وهو أعلي العقوبات.
والرجم ليس بسنة ولكن فريضة من الله على الثيب والثيبة. قال عمر: الرجم في كتاب الله حق. قال بعض البغدادين من أصحابنا قال الله تعالى (ويدرا عنها العذاب) (?) وهي ذات الزوج المحصنة، ولم يذكر ما ذلك العذاب، فبين النبي أنه الرجم في الثيب.
(من كتاب ابن المواز) (?) قال: ولا يكون الزوجان محصنين إلا (بنكاح صحيح ويكون فيه وطء صحيح قاله مالك، ولاي كونان محصنين إلا) (?) بمسيس معلوم. وإن اختلفا في إرخاء الستر لم يكونا ولا واحد منهما محصنين لا من أقر ولا من أنكر. وقاله ابن القاسم في الإحصان