فيمن يستقيد للمجروح والمقتول

وكيف يستقاد من الجراح؟ (?)

في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف رجل أو وفقأ عينه أو كسر يده فلا [يترك] (?) يستقيد لنفسه، وليدع له أهل العلم بالقصاص، فيقاد بحساب ما نقص من ذلك. قال عنه ابن القاسم: وأجره علي الذي يقتص له. وقاله أشهب.

وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم [وذلك كالدين. قال ابن القاسم] (?): لأنه يوكل من يطلب ديته ويقبض، فيكون جعله علي الطالب.

قال في المجموعة [وكتاب ابن المواز] (?): ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر، فيقتص بأرفق ما يقدر عليه.

قال مالك: وأحب إليه أن يولي افمام علي الجراح رجلين عدلين [ممن] (?) يبصران ذلك ويقيمانه. قال في المجموعة: وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، ولو لم يجد إلا رجلاً واحدا فأري ذلك مجزيا عنه، إن كان عدلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015