وقد يركب الرجل الدابة؛ فتصرعه. وقد كوى النبي- عليه السلام- أسعد ابن زرارة، فمات (?).
وقال في التي أسقت ولدها دواء؛ فشرق] (?) فمات، فما الكفارة بواجبة عليها، فإن فعلت، فهو خير (?). وكذلك الطبيب يسقى رجلا دواء؛ فيموت. فإن كفر، فحسن، إن كانا مليين. وليس بواجب.
قال عنه أشهب: لا كفارة في هذين، ولا دية.
ومن العتبية (?)، روى أشهب؛ عن مالك؛ في امرأة توجر (?) ولدها أو تسعطه (?): فلا عقل عليها فيه، ولا على العاقلة، ولا كفارة. وكذلك الطبيب؛ يداوي رجلاً؛ يموت؛ فلا دية على عاقلته.
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قيل لمالك: فقاتل العمد؛ يعفى عنه. أيُكفر؟ قال: إن فعل فهو خير له.
ومن كتاب ابن المواز، وعن السيد يؤدب عبده أو أمته؛ فتموت؛ فليكفر أحب إلي. قال محمد: وكذلك المعلم يؤدب الصبي، أو الزوج زوجته. وعن المرأة؛ نامت على ولدها؛ فأصبح ميتا؛ فخافت أن تكون قتلته. قال تكفر. فقيل: فالدية على عاقلتها؟ قال: ومن يعلم أنها قتلته. زاد في كتاب ابن عبدوس: فإن تبين به حمرة؛ فديته على عاقلتها.