وفي باب المرتد [يتوب] (?) وقد كان أعتق عبيدا ذكر ميراث العبد المرتد بالرق، وميراث العبد لعبده.
من العتبية (?) عن مجوسي تزوج ابنته فولد منها ولدين، ثم مات أحد الولدين؟ قال فللأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فهي تقاص نفسها (?) بنفسها فكأنه ترك أخا وأختا فحملا الأم عن الثلث.
من كتاب ابن المواز، قال مالك ولو علم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر، ما خولف. قال وإذا ادعى اللقيط ملتقطه فلا قول له عند ابن القاسم إلا ببينة أو يأتي بما يعذر به (?). وذكره عن مالك. وقال أشهب يقبل قول من ادعى ملتقطه أو غيره إلا أن يتبين كذبه.
وإن ادعت امراة أنه ابنها لم يقبل منها عند ابن القاسم، وإن جاءت بما يشبه من العذر وقال أشهب يقبل قولها، وإن قالت من زنى حتى يعلم كذبها. قال محمد وأحسن ما بلغني إن كان الزوج حاضرا صدقته ولا ينفيها إلا بلعان. وإن قدما من بلد لم تصدق هي إلا أن يقر بالزوجية فيكون كالحاضر فإن أنكر لم يلحق به وتحد المرأة. قال مالك: ومن التقط منبوذا لزمته نفقته حتى يبلغ ويستغني وليس له أن يطرحه فإن استلحقه أحد ببينة أو غيرها، قال ابن القاسم فليرجع عليه بما أنفق إن تعمد طرحه إن كان يومئذ مليا، وإن تعمد طرحه غيره فلا شيء على الأب وقال أشهب لا شيء على] (?) / الأب بكل حال، لأن هذا