ولو أسلم نصراني ثم عتق نصرانيا، فجرائره على بيت المال ليس على سيده ولا على قومه من ذلك شيء، كان معتقة عربا أو مولى، إذا كان مسلما حين أعتق لأن ميراث المعتق لبيت المال، وتسقط عنه الجزية لحرمة مولاه، ولا يرثه أيضا أهل الجزية لخروجه عنهم، وديته إن قتل لبيت المال.
في ولاء النصراني ينقض العهد، ثم يسبى مرة ثانية
ولمن ولاء من أعتق أو ولد له قبل ذلك أو بعده؟
من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، في نصراني أعتقه مسلم ثم هرب إلى بلد الحرب وحارب فسبي، فإنه يرق، فإن عتق فولاؤه للثاني، وولاء ما يولد له أو يعتق من ذي قبل، وولاء ما/ تقدم له من ولد أو عتق فلمعتقه الأول.
وقال أشهب، لاتبطل حريته الأولى، وهو حر كما كان، وولاؤه للأول، (وولاء كل من جر من ولد أو عتق) (?)، قال محمد، وقول ابن القاسم أحب إلى،
وقيل لابن القاسم لم ذلك وقد قلت في التي قدمت بأمان فأسلمت فصار ولاؤها للمسلمين، ثم يسبى أبوها فيعتق، أنه يجر ولاءها؟ قال، لأن هذه (لم يملك ولاءها أحد منذ عتق) (?).
رجع محمد، فاختار قول أشهب، قال وقد ثبت ولاؤه للمسلم الذي أعتقه أولا، فلا ينتقل عنه كالنسب.
وأما لو أعتق نصراني نصرانيا، ثم هرب المعتوق محاربا، فهذا يرق لمن أسره، ويكون ولاؤه من يعتقه الآن، ولو أسلم سيده قبل الظفر بهذا العبد المحارب، ثم غنم (?) لرد إلى حريته ويصير (?) للأول ولاؤه.