جميع المال يورث عنهما بالولاء، فللحية ثلث، ولاء كل واحدة، فتأخذ من كل تسعة للميتتين ثلاثة، ولكل ميتة من نصيب أختها الميتة ثلاثة، ولموالي أم كل واحدة ثلاثة، فالثلاثة التي أخذت كل ميتة عن أختها لهذه الحية، من كل ثلاثة سهم، وسهم لموالي أمها، [فسهم] (?) من كل ثلاثة هو الدائر (?)، فيسقط هذان السهمان، ويقسم كل ما ورث بالولاء عن هاتين البنتين على ما استقر بيد ورثتهما بالولاء، فقد علمت أن ما ورث عنهما بالولاء ثلث المال، استقر منه بيد الحية ثمانية، وبيد [موالي] (?) كل ميتة أربعة، [وسقط السهمان الدائران،] (?) وإن شئت الاختصار فقد علمت أن ما ورث عنهما ربع صحيح، فربع ما بيد الحية بالميراث عن الميتتين بالولاء سهمان، وربع ما بيد أم كل واحدة من الميتتين واحد، فذلك كله أربعة، وقد علمت أن ما ورث عنهما هو ثلث المال، فقد عاد المال كله اثنى عشر، للحية عشرة أسهم، ولموالي كل ميتة سهم، فإن كانت أمهما واحدة عادت الفريضة من ستة للحية خمسة ولموالي أم الميتتين سهم.
قال ابن المواز،/ وإن مات الأب بعد موت واحدة، ثم ماتت الثانية وتركت أختها، فالفريضة من ثمانية عشر، فلها النصف بالرحم تسعة، ولها ثلث ما بقي بالولاء ثلاثة، وثلاثة لأختها الميتة، فلهذه ثلث ذلك بالولاء سهم، وسهمان لموالي أمها، وثلاثة أسهم لموالي أم الميتة، ولأن الحية قد أخذت من تركتها كل ما يجب لها بالولاء، وليس لها في هذه الثلاثة أسهم [الأخرى] (?) شيء، ثم ماتت الثالثة، فكل ما تركت لموالي أمهاتهن أثلاثا،
وقال، في أختين اشترت إحداهما أمها، ثم ماتت الأم فلهما منها الثلثان بالرحم، والتي اشترتها الثلث [الباقي] (?) بالولاء،
ولو اشترتاها جميعا كان بينهما.