له إذا صنع ذلك بغير إذن السيد، بمنزلة ما لو أعتق فلم يعلم السيد بعتقه حتى عتق، فأما لو فعل ذلك بإذن السيد فولاؤهما لسيده، وإن لم يعتقا إلا بعد عتق العبد الذي جعل لهما ذلك، وقال ابن نافع، الولاء في جميع هذا كله للسيد،

قال ابن القاسم، ولو كانت جارية يفعل ذلك فيها بإذن سيده، فأما التي أعتقها إلى أجل فلا يطؤها هو ولا سيده، وأما التي قال لها يوم أعتق فأنت حرة، فهو يطأ ويبيع [إن شاء] (?) وروى عيسى عن ابن القاسم، أن ما أعتق المدبر والموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث، ثم قوما فخرجا من الثلث، أن الولاء لهما.

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم، ومن أخدم عبده سنينا ثم هو حر، فأعتق العبد عبدا بإذن سيده، فليس ذلك [له] (?) إلا باجتماعهما، فإن اجتمعا فولاؤه لسيده لا يرجع إلى العبد إن عتق،

قال وإذا لم يعجز المكاتب وقد أعتق/ عبدا بإذن سيده، ثم مات ذلك العبد فميراثه لسيد المكاتب دون أحرار ورثة المكاتب، ولو مات المعتق وقد بيع المكاتب لورثة بائع المكاتب، ولو لم يمت حتى ودى المكاتب لمشتريه، فولاء المعتق وميراثه للمكاتب الذي عتق، وولاء المكاتب لبائعه، ولو عجز رق لمبتاعه، وكان ولاء من أعتق لبائعه.

قال ابن القاسم، وإن كاتب المكاتب مكاتبا، فبيع الأعلى فيؤدي من الأسفل حتى عتق، ثم عجز الأعلى، فولاء الأسفل [لمشتري كتابة الأعلى إذا عجز الأعلى ثم ودى الأسفل،] (?) [قال محمد، والذي نقول به أن ولاءه للبائع كتابة الأعلى، والذي قال محمد قول ابن القاسم في المدونة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015