قال: ومن ادعى من النصارى الذين أسلموا أولادا من زنى فليلاطوا بهم لأنهم يستحلون الزنى في دينهم، ومن استلحق منهم ولد أمة مسلم أو نصراني فليلحق به، فإن عتق يوما كان ولده وورثه.

ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهب، عن امرأة سبيت ومعها صبي، فأعتقها وكبر الصبي ثم مات فلا يوارثه ادعت أنه ابنها أو قالت هو لغيري وأنا ظئر له، وإذا سبي رجل وصبي فأعتقا فادعاه ابنا لم يتوارثا له بذلك، ودعوى الصبي من ابن أو أب أو أخ أو أم سواء، جاء ذلك عن عمر مجملا أنه لا يلحق نسب إلا من ولد في الإسلام. قال عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار الحرب فأقام سنين ثم قدم بذرية فقال هم ولدي فهم لاحقون به ويوارثونه وقد تقدم هذا.

وروى يحيى عن ابن القاسم في أهل العنوة قال يتوارثون مثل أهل الصلح وقاله أشهب قال: ويعتبر في ذلك بأهل مصر وأهل الشام قد غلبوا عنوة أيام عمر بن الخطاب فصاروا يتوارثون إلى اليوم، وإنما حالهم حال الأحرار من أهل الذمة، غير أنهم نظرا للعامة ولمن يجيء من الذرية يأخذ منهم خراجه.

في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة

من العتبية (?) قال ابن القاسم عن مالك، عن الحامل من زنى،/ في أرض الإسلام تلد توأما (?)، فإنهما يتوارثان [من قبل الأم، وأما المسيبة تلد توأمين فإنهما يتوارثان] (?) من قبل الأب والأم، قيل: فإن لم يدر أمن زوج ذلك أم من غير زوج؟ قال هو من زوج إذا كان في شرك، وقد ألاط (?) عمر ما كان في الشرك وهو زنى- يريد بالقافة- قال وتوأم الملاعنة يتوارثان من قبل الأب والأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015