فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد
جاريته هذه هذا الولد، وشهد آخر بإقراره
أنه أولدها ولدا آخر غيره بعده
قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم، ومن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد أمته هذه هذا الولد، وشهد آخر أنه أقر أنه أولدها هذا الآخر لولد أصغر من الأول، وشهد ثالث أنه أقر أنه أولدها ثالثا بعينه أصغر من الاثنين، قال في كتاب/ ابن المواز: وقد مات السيد، قالا فقد أجمعوا على إقراره أنها أم ولد، ولكن لم يجتمع شاهدان على إقراره أنها أم ولد إلا من يوم أقر بالحمل الثاني، فصارت بشهادتهما من يومئذ أم ولد، وإن اختلفا في الولد وصار الولد الثاني كابن أم ولد ولدته فوجب أن يلحق بسيدها، وكذلك الثالث، يريد وإن لم يقم له شاهد، لأنه ابن أم ولد لم يعلم من السيد، أنه أنكره وادعى الاستبراء،
قال ابن الحكم (?): ولو شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا [آخر بغير عينه ولا يعرف الأول منهما، فها هنا لا يلحق به واحد منهما، وتكون أم ولد لاجتماعهما على إقراره أنها أم ولد، ولو عرفنا الصغير ألحقناه به، ولو شهد غيرهما أن هذا الصغير لحق به، وإن شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا] (?) في محرم سنة إحدى ومائتين، [وشهد آخر أنها ولدت منه في محرم سنة أخرى] (?) يريد ولم يعلم الناس- لكان يلحق به كل ولد تلده بعد إقراره عند الشاهد الثاني.
ولو كان عشرة أولاد فهم ولده أنكرهم أو أقر بهم، ماتوا أو عاشوا، وإذا أنكر الولد كان كمن له أم ولد أنكر حملها [يريد وإن علم الولد أنه ابنه يلحق به هو وكل ولد بعده- يريد فيما أنكر من الولد من ولده] (?) إن لم يدع استبراء، ولو