يقبل قوله فيها رائعة كانت أو غير رائعة، ولو أعتقها المبتاع وولدها قبل الاستلحاق فولاء الولد لمعتقه ويلحق بأبيه ويوارثه ويرد حصته من الثمن، فإذا إنقطعت قرابة أبيه ورثه معتقه بالولاء،
وأما الأمة فلا ترد إليه بعد العتق إلا أن تقوم بينة أنه أقر بمسيسها قبل أن يبيعها.
ومن العتبية (?) قال سحنون فيمن باع أمة وابنها وقد ولدته عنده فأقام بيد المشتري ثم ادعاه البائع أنه ابنه، قال: إن كان إذ ولده عنده لم يكن له نسب معروف فليلحق به ويفسخ البيع وتكون به أم ولد،
قال: ولو أقام في يديه حتى ولد له ولد في يد المشتري/ ثم جني عليه جناية خطأ، فمات، فادعاه البائع فالقول قوله إن كان له ولد لأنه يلحق بالنسب ولا يتهم أن يكون إنما اغتزى جر المال إلى نفسه (?)، كمل لو لاعن امرأته فنفى ولدها ثم ولد للولد ولد، ثم قتل ابن الملاعنة خطأ، ثم استلحقه الأب أنه يلحق به [ويثبت له الميراث ولا يتهم، وإنما يتهم لو لم يترك ولدا فتصير التهمة بينة.
قال ابن حبيب، قال مطرف وابن الماجشون، فيمن باع (عبده صحه) (?) الجواري عند المشتري ويولد له أولاد ثم يستلحقه البائع أنه يلحق به] (?) هو، وكل ولد له يصير جدا لهم، ويرجع إلى البائع بجميع ما عنده من مال، ويرد البائع الثمن، ولا قيمة عليه في ولد العبد، وكذلك لو مات العبد ثم استلحقه فإنه يلحق به ولد العبد ويأخذ ماله ويغرم الثمن.
ولو كان إنما زوجه المشتري أمته أو أمة غيره لم يأخذ البائع الولد وإنما يأخذ العبد وماله، إلا أن ولده ينسبون إليه هم وأبوهم، وقاله أصبغ.