وإن كان الذي باع هو ولد بعد المستلحق فهو ولد أم ولد، /ويرد فيه البيع مع أمه، وإن كان استلحق المبيع رد مع أمه، ويرد البائع الثمن ويصير الولد الثاني ولد أمه ولد يعتق بموت السيد،

ومن له أمة فولدت ولدا فقال السيد هو من زوجها والزوج حر أو عبد، فصدقه الزوج أو كذبه أو لم يقر ولم ينكره، أو كان غائبا، أو كان الزوج معروفا ثم استلحقه السيد، فإن كان الزوج حاضرا في حين الحمل فادعاه لحق به دون السيد، ولا دعوى للسيد فيه قبل إقرار الزوج أو بعد، وإن أنكره الزوج لاعن ثم لحق بالسيد،

ولو كان الزوج غائبا عنها بقدر ما يعلم أن الولد لا يكون له للحين الذي حضر فيه، ألحق بالسيد إن ادعاه، ولا يكون للزوج، وإن ادعاه وقال قد كنت أغشاها سرا من غيبتي، فلا ينفعه إلا أن تقيم بينة على ذلك،

وإن لم يذعه السيد أصلا وادعاه الزوج وكان غائبا غيبة لا يكون الولد منه، ولم يزعم أنه غشيها من موضع غيبته، فلا يلحق به إن أقرت له بذلك امرأته، وإن ادعته امرأته لم ينفه إلا بلعان.

ومن أقر في أمة عبده أنه زوجها زوجا غائبا فجاءت بولد وهو حي لم يمت بعد فولد لستة أشهر فادعاه السيد فالولد يلحق به، فإذا قدم الزوج فإن أنكر الولد أو جحد النكاح ثم لحوقه بالسيد، [وإن ادعاه الزوج وثبت نكاحا كان الولد ولده دون السيد،] (?) قال: وإذا ولدت أمة الرجل ولدا فادعاه والد سيدها أنه منه وأكذبه/ السيد والأمة، فالأب مصدق ويلحق به، وتصير الأمة له أم ولد، ويضمن القيمة يوم أصابها كان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، إلا أن يدعيه ابنه فيلحق به دون الأب.

قال: وإذا تزوج رجل أمة ولده برضاه أو بغير رضاه وهو صغير أو كبير فولدت منه ولدا وأقر به، فالولد به لاحق، ونكاحه يفسخ، كان برأى الولد، أو لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015