وفي كتاب ابن ميسر، من ابتاع أمة معها ولد فقال هو ابني، فإن قال بنكاح لحق به [ولا تكن هي به أم ولد] (?)، [وإن قال بملك لحق به وكانت به أم ولد] (?)، وإن قال بزنى لم يلحق به ولا تكن هي به أم ولد، وإن لم يرجع عن إقراره حد، ولو كان ملكه لها معروفا (?) لم يزل عنه ملكها لحق به وهو كاذب في قوله من زنى، وإن قدمت امرأة ببلد ومعها ولد فادعاها رجلان (?) كل واحد يقول هي زوجتي وهو ولد، فمن أنكرته منهما فلا يلحق به الولد، وأما إضافتها الولد إلى أحدهما ولم يتقدم/ لأحدهما عليها ملك فقد أقرت له بالنكاح، ما لم يسبق إقرارها بالنكاح لغيره فتكون هى له زوجة، والولد له إن ادعاه، وإن لم يدعه وادعاه غيره وأقرت له، وأقرت أنه كان بينهما نكاح قبل ذلك، وأقر المضاف إليه بالولد فهو به لاحق، ولا أفرق بينهما وبين من قد ثبت نكاحه.
ومن أقر أن ولد فلانة أمة ولده هو ابنه، فإنه يلحق به إن لم يكن له ابن معروف قبل ذلك، ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع به في عدمه، [وعليه الأدب إن لم يعذر بالجهالة، وهي أم ولد له] (?)، وإن كان الولد ولد في غير ملك الابن فأمه أمة والولد عتيق على أخيه.
ومن أقر بولد أمة عبده فهو به لاحق إذا ولدته وهي في ملك عبده، ولم يكن العبد ينسبه إلى نفسه، وهي به أم ولد، وإن كانت ولدته وهي في غير ملك عبده فالولد لاحق بالسيد فهو حر، والأمة أمة لعبده، وإن تركها السيد على حالها.
وكذلك أمة مدبره، وأما أمة المكاتب فإن ام يجز الولد المكاتب ولا غيره لحق بالسيد وأدى قيمة أمه للمكاتب، وكانت به أم ولد.