بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه
جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره
ومن أقر بأخ هل يرثه؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه (?)؟
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون، ما علمت بين الناس إختلافا أن إقرار الرجل بولد لا يجوز بذكر ولا بأنثى من ذكور الولد، ولا من إناثهم، ولا يثبت نسبه مع وارث معروف أو ذي قرابة معروف،
قال ولا يثبت نسبه وإن لم يكن له وارث معروف، [أو ذو قرابة معروف] (?) ولا يجوز إقراره بأحد من القرابة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، ولا بالأعمام وبنيهم، ولا بأحد من ذوي الأرحام، وإنما يستلحق الولد خاصة فيلحق به قال مالك، إذا لم يكن له نسب معروف ولا تبين كذب الأب، لحق به وإن لم يعرف أنه ملك أمة أو تزوجها [وقاله ابن القاسم وقال أيضا ابن القاسم لا يلحق به حتى يعرف أن أمه قد كان ملكها أو تزوجها] (?)، أو باعها وهي حامل ثم استلحقه وشبه ذلك، وهذا قد تقدم في كتاب أم الولد.